الحر العاملي
527
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 7 ( 2435 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من قتل مؤمنا فإنه يقاد به ، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل ، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز . ( 2436 ) 2 - وروي : إن شاؤوا عفوا عنه ، وإن شاؤوا قبلوا الدية . باب 8 ( 2437 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : أيما رجل عدا على رجل ليضربه ، فدفعه عن نفسه ، فجرحه أو قتله ، فلا شئ عليه . ( 2438 ) 2 - وقال : أيما رجل اطلع على قوم في دارهم ، لينظر إلى عوراتهم ، ففقؤوا ( 1 ) عينه أو جرحوه فلا دية عليهم . ( 2439 ) 3 - وقال : من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .
--> الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 19 ( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فإن تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ) . الجديد ، 29 : 52 / 1 ( 35129 ) ، القديم ، 19 : 37 / 1 . وفيه : أقل من الدية . . . نقله عن الكافي : 7 : 282 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 10 : 160 / 641 ، والاستبصار ، 4 : 260 / 979 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 29 : 55 / 9 ( 35137 ) ، القديم ، 19 : 39 / 9 . وفيه : إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا . . . نقله عن إرشاد القلوب : 412 . الباب 8 فيه 3 أحاديث ( 1 ) أي اعموا عينه ، سمع منه ( م ) . 1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 22 ( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه ) . الجديد ، 29 : 59 / ( 35147 ) ، القديم ، 19 : 42 / 1 . في الحجرية : غدا على رجل . . . نقله عن الكافي : 7 : 290 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 10 : 206 / 813 ، والاستبصار ، 4 : 278 / 1055 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 103 / 5189 ، الباب 21 ، باب من لا دية له في جراح أو قتل ، الحديث 8 . 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .